السيد محمد الصدر

61

مسائل وردود

الدور ، أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الإيجار وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الأحيان يكون بدل الإيجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر المخفض ، علما بان هذه العملية تسمى في العرف رهنا ، فهل هذا الإيجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟ بسمه تعالى : أغلب صور هذه المسألة محرمة بما فيها الصورة المشهورة المذكورة في السؤال كما يتضح من المنهج فراجع . مسألة ( 196 ) : عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلا حين صدور قانون الزيادة فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به ، وهل للمستأجر طلب شيء من المال مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الإخلاء ؟ بسمه تعالى : إذا كان العقد جامعاً للشروط ومنها ذكر مدة الإجارة وجب الالتزام به من الطرفين وإلا جاز للمالك الزيادة في الأجرة ولا يجوز للمستأجر طلب المال إزاء التخلية .